Untitled4
  English

سؤال وجواب | طلب توظيف | اضف الموقع للمفضلة | اجعلنا صفحة البداية |اخبر صديق | اتصل بنا

الرئيسية | عن الجامعة | البوابة الالكترونية | الوكلاء  | المكتبة الإلكترونية  | المنتدى الأكاديمي | البوم الصور | التعليم المستمر

Untitled Document
Untitled Document
.
 
دراسة مقارنة: ضمانات المتهم أثناء مرحلة الاستجواب
 
 
2008-08-31 17:36:30
 
 

لتحميل البحث يرجى الضغط هنا

 

جاءت هذه الدراسة للإجابة على العديد من التساؤلات التي تشكل هموم هذا البحث, ومن أهم هذه التساؤلات ما يلي:

هل تملك النيابة العامة باعتبارها سلطة التحقيق الابتدائي في الأردن صلاحية وزن وتقدير الأدلة والتصرف في التحقيق الابتدائي بالاستناد إلى هذه الصلاحية؟ وهل يملك المدعي العام التصرف في التحقيق الابتدائي بمنع محاكمة المشتكى عليه لعدم كفاية الأدلة مع أن المشرع قد حصر سلطته في إصدار هذا القار في حالتين وهما: كون الفعل لا يؤلف جرماً وعدم قيام الدليل على المشتكى عليه هو الذي ارتكب الجرم؟ وهل كان المشرع موفقاً في نص المادة (130/1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي جاءت بهذا الحصر؟

وهل يتعارض تفسير الشك ضد مصلحة المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي مع قرينة البراءة؟ وما هي جدوى الاعتراف للنيابة العامة بسلطة تقدير الأدلة والاعتماد على ذلك في التصرف في التحقيق الابتدائي في ظل الجمع بين سلطتي الملاحقة والتحقيق بيد النيابة العامة؟

وتأسيساً على ذلك فقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى خمسة فصول سبقها مدخل تمهيدي, تعرض فيه لأهمية ضمانات المتهم في التشريعات القديمة, وربطها بالتشريعات الحديثة, وما التقدم الذي نلاحظه إلى نتاج لخبرات الماضي ومتطلبات المستقبل ولا بد من معرفة كيفية وصول الحماية القانونية للمتهم وكيفية تأثر التشريع وتطوره بالأديان السماوية التي كانت لها سمات بارزة وبصمات مميزة في هذا الشأن.

 

أما الفصل الأول فقد جاء بعنوان ضمانات المتهم وحقوقه في النظم الإجرائية المختلفة وقد تم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين تحدثت في المبحث الأول عن المقصود بالمتهم, وتطرقنا إلى المصطلحات الموجودة في القانون والفقه والقضاء وقسمت هذا المبحث إلى فرعين مستقلين. الفرع الأول تحدثت فيه عن المقصود بالمتهم في التشريع والفقه. أما الفرع الثاني فتحدث فيه عن التمييز بين لفظ المتهم والمصطلحات المشابهة. أما المبحث الثاني فتحدثت فيه عن الشروط الواجب توافرها في المتهم.

 

أما الفصل الثاني فقد جاء بعنوان التحقيق الابتدائي والسلطة القائمة وقد قسمت هذا الفصل إلى مبحثين المبحث الأول تحدثت فيه عن ماهية التحقيق الابتدائي. المبحث الثاني فتحدثت فيه عن السلطة القائمة بالتحقيق في مصر وفلسطين.

 

أما الفصل الثالث فقد جاء بعنوان التصرف في التحقيق الابتدائي وقد استهدفت من خلاله بيان السلطة التقديرية للنيابة العامة والاقتناع المطلوب للتصرف في التحقيق الإبتدائي, وقد إستلزم ذلك تقسيمه إلى مبحثين المبحث الأول بعنوان صلاحية جهات التحقيق الابتدائي في تقدير الأدلة وقد قسمته إلى ثلاثة مطالب, تناولت في المطلب الأول موقف الفقه من صلاحية جهات التحقيق في تقدير كفاية الأدلة, وفي المطلب الثاني تعرضت لموقف القضاء من صلاحية جهات التحقيق الابتدائي في تقدير كفاية الأدلة.

وقد قمت باستعراض موقف كل من القضاء في مصر وفلسطين ولبنان وسوريا وفرنسا والأردن. أما المطلب الثالث فقد خصصته للحديث عن السلطة التقديرية لموظفي الضابطة العدلية عند اختصاصهم ببعض إجراءات التحقيق الابتدائي, أما المبحث الثاني فقد جاء بعنوان الاقتناع المطلوب للتصرف في التحقيق الابتدائي, وقد تناولت فيه المقصود بالاقتناع الذاتي للقاضي الجنائي والمغايرة بين درجة الاقتناع في مرحلة المحاكمة ومرحلة التحقيق الابتدائي.

 

أما الفصل الرابع فقد جاء بعنوان أوجه التصرف في التحقيق الابتدائي وقد قسمته إلى ثلاثة مباحث, تناولت في المبحث الأول التصرف في التحقيق الابتدائي بإحالة الدعوى إلى قضاء الحكم وقد اشتمل هذا المبحث على ثلاثة مطالب خصصت المطلب الأول للحديث عن ماهية الإحالة وفي المطلب الثاني تناولت قرارات المدعي العام المتعلقة بالإحالة, أما المطلب الثالث فقد خصصته للحديث عن الآثار المترتبة على إحالة الدعوى. أما المبحث الثاني والمتعلق بالتصرف في التحقيق الابتدائي بعدم الإحالة فقد تحدثت فيه عن قرارات المدعي العام المتعلقة بعدم الإحالة, أما المبحث الثالث فقد جاء للحديث عن رقابة النائب العام على قرارات المدعي العام سواء أكانت قرارات متعلقة بال167*5

إحالة أو بعدم الإحالة.

 

أما الفصل الخامس والأخير فقد تعرضت فيه لمبدأ الفصل بين سلطة الملاحقة وسلطة التحقيق كضمان لسلامة التصرف في التحقيق الابتدائي وقد اشتمل على مبحثين تناولت في المبحث الأول موقف التشريعات من مبدأ الفصل بين سلطتي الملاحقة والتحقيق وقد استعرضت موقف المشرع الأردني والمصري والفلسطيني والفرنسي والعراقي والسوفيتي (الاتحاد السوفيتي سابقاً).

أما المبحث الثاني فقد تعرضت فيه لموقف الفقه من مبدأ الفصل بين سلطتي الملاحقة والتحقيق, وقد قسمته إلى مطلبين تناولت في المطلب الأول موقف الفقه المؤيد لمبدأ الفصل وفي المطلب الثاني تناولت موقف الفقه المؤيد لمبدأ الجمع بين السلطتين ثم رأينا في الموضوع.

 

وأخيراً فقد أنهيت هذه الدراسة بخاتمة ضمنتها أهم النتائج والاقتراحات التي خلصت إليها ومن أهمها:

1- أن النيابة العامة تتصرف في التحقيق الابتدائي استنادا لما لها من صلاحية وزن وتقدير الأدلة, وأن المدعي العام يملك التقرير بمنع المحاكمة لعدم كفاية الأدلة.

2- أن سلامة التصرف في التحقيق الابتدائي تقتضي الفصل بين سلطة الملاحقة أو الإدعاء وسلطة التحقيق لتوفير العناية في تقدير الأدلة.

3- ضرورة إعادة النظر في بعض النصوص القانونية المتعلقة بقرارات النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق, وقد أوصينا في ذلك بإجراء بعض التعديلات.

لتحميل البحث يرجى الضغط هنا

 
 

 
     
.
كلمة رئاسة الجامعة
Untitled Document
الرقم الجامعي
كلمة المرور
 
New Page 1
 

حقوق الطبع محفوظة لجامعة العالم الامريكية © 2008-2009

powered by